الأحد 06 أكتوبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

مجدي عاشور: لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور

تحت عنوان «#دقيقة_فقهية»، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردًا على سؤال تلقاه من شخص يقول: «ما حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟».

الرد الشرعي

وفي بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:


أولًا : من المقرر شرعًا أن المرأة إذا رشدت كانت لها ذمتها المالية المستقلة، وصار لها حرية التعبير عن إرادتها، قال تعالى : {فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ} [النساء: 6].

رأي الفقهاء


ثانيًا: اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها عن طريق المعاوضة، وهي مبادلة مال بمال بدون إِذْنٍ من أحد.

التبرع بالمال


ثالثًا: أما بالنسبة لتصرفها في مالها عن طريق التبرع به، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع؛ وذلك لحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنما قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ : “ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ”.


وذهب المالكيَّة والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه يجوز لها التبرع في حدود الثلث، ولا يجوز لها التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها.

لا مانع شرعًا

واختتم قائلا:" أنه لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها لما قرره جمهور الفقهاء ، وإن استشارت زوجها في ذلك كان أولى".

 

إقرأ أيضا…دعاء الرسول وقت الحصار.. كلمات منورة لفك أسر أهل غزة

تم نسخ الرابط