ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟
تحت عنوان «دقيقة فقهية»، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردًا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟
الرد الشرعي
وفي بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: أولًا الصلاة على الكرسي مثل صلاة الإنسان قاعدًا على الأرض، لمن جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا فرق بينهما؛ لأن كلًّا منهما يصح أن نطلق عليه صفة القعود.
إقرأ أيضا..مجدي عاشور: لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها
من الكتاب والسنة
ثانيًا: جاءت السنة النبوية ببيان أن القيام في صلاة النافلة مستحب، ويجوز للمصلي في صلاة التطوع غير الفريضة أن يصلي جالسًا على الأرض أو على الكرسي وله نصف الأجر ما دام غير معذور؛ فقد روى البخاري من حديث عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ : " مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد "(أخرجه البخاري).
أما في الفريضة فإنه يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا على الكرسي أو الأرض في حالة العجز عن القيام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ".
جائزة مطلقًا
واختتم، أن الصلاة على الكرسي تختلف بطبيعة الصلاة، فبالنسبة للمتنفل هي جائزة مطلقًا؛ فإن كان قادرًا فله نصف الأجر ، وإن كان غير قادر فله الأجر كله ، وأمَّا صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر؛ لأن القيام ركنٌ من أركانها.
وننبه إلى أن الرخصة لا تتجاوز موضعها ، بمعنى أن المعذور إذا كان يستطيع القيام والركوع ولا يستطيع السجود في صلاة الفريضة ، فعليه القيام والركوع فلا يجلس من أول الصلاة ، ثم يجلس على الكرسي عند السجود فقط.