الأحد 07 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

زكاة المال
زكاة المال

تحت عنوان «دقيقة فقهية»، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردًا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

الرد الشرعي

وفي بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قال: 

 

أولًا : يشترط في وجوب زكاة المال شرطان هما: 
 

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :"وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
 

الثاني: أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

غياب الشروط 


ثانيًا: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، هما: 

يدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا، وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

النصاب الشرعي 


واختتم أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

إقرأ أيضًا..ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟

تم نسخ الرابط