الأحد 07 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك؟

الزكاة
الزكاة

تحت عنوان «دقيقة فقهية»، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردًا على سؤال تلقاه من شخص يقول:ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك؟ وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة ؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي؟.

آراء الفقهاء

وفي بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة: الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

واستكمل حديثه: القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد ، وقد التقينا بفضيلته مِرارًا (ت سنة 1990م) – (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله مضيفاً إلى أنه يمكن تخريج المسألة في الاستدلال على قاعدة ما يُسمَّى بـ(غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم الأوجه التي بينهما.

إخراج زكاة المال

وأشار إلى أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع ، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة".

 

واختتم الفتوى: قائلا:" ننبه أن هذه الفتوى هي للحالات الخاصة التي يضع أصحابها ما يسمى بالوديعة في البنوك ليستفيدوا من عوائدها في متطلبات حياتهم اليومية، خاصة أصحاب المعاش الذي لا يكفيهم معاشهم، ومن باب أولى لمن ليس لهم معاش ويعيشون بهذا العائد".

إقرأ أيضا..ما حكم السهو في الصلاة؟.. عاشور يجيب

 

تم نسخ الرابط