السبت 23 نوفمبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

الإفتاء توضح حكم مبالغ الربح الكبيرة في السلع الغذائية أثناء الأزمات

السكر
السكر

تحت عنوان «دقيقة فقهية»، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردًا على سؤال تلقاه من شخص يقول: عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها، فما الحكم؟.


الحكم في الربح

وفي بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».


نُصوصِ الشرع الشريف

 

أضاف، إلى أن المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض " ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري.

العرضِ والطلبِ


واختتم حديثه قائلاً: أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة ، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه ، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة، وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس.
 

اقرأ أيضا..ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك؟

تم نسخ الرابط