الأحد 07 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

وزير التموين يحدد ضوابط تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن السلع الإستراتيجية

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع المدرجة بقرار تحديد ٧ سلع استراتيجية هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).

نص قرار وزير التموين

وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والتعبئة الموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن و مكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.

إلزام الشركات

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الاجنبية، على أن  يدون السعر بشكل واضح عباره الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة، مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتي (ح أ س م).


كما ألزم  القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج أو  سلعة، وبما لا يتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء في يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج، على أن تكون شاملة “وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو  المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم”، على أن  تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

كما حظر القرار التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.


أهداف القرار 


ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات و الأرصدة المخزنة فيها.
 

اقرأ أيضا..وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة بالكامل لمشروع جمعيتي

تم نسخ الرابط