التحريات تكشف سر حريق مصنع البلاستيك في مدينة السلام
كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة ان ماس كهربائي وراء حريق داخل مصنع بلاستيك بشارع الترولي بمنطقة السلام، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق.
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب نشب حريق، منذ قليل، داخل مصنع بلاستيك بشارع الترولي بمنطقة السلام، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق. داخل مصنع بلاستيك في السلام وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص الأولي نشوب الحريق داخل المبنى حيث التهمت النيران الطابق الأرضي، ويجري رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.
إخماد حريق التهم طابقين في عقار بمدينة نصر
كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في وقت سابق، من إخماد حريق في عقار بمدينة نصر، تسبب في التهام النيران محتويات طابقين.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في عقار بشارع عبدالله العربي بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قيادات حي شرق مدينة نصر و4 سيارات إطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وحاصرت قوات الأطفاء ألسنة اللهب لمنع خطر الامتداد إلى أجزاء أخرى من العقار، حيث التهمت النيران محتويات طابقين فيما أصيب شخصان، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتمكنت قوات الأطفاء من إخماد الحريق.
عقوبة الحرق العمد
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
ووفقا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية