السبت 23 نوفمبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

المحكمة الإدارية العليا.. إزالة المخالفات بالمباني على نفقة المالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة 60 في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت على أن تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام دون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.

إزالة المخالفات بالمباني على نفقة المالك


ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات، وفي المادة 61، أنه على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الج

هة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا.

اقرأ أيضاً: 

تم نسخ الرابط