السبت 23 نوفمبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

بسبب خلافات الجيره: سقوط ميكانيكي على يد جاره بدار السلام

متهم
متهم

تمكن رجال مباحث دار السلام برئاسة المقدم وسام عطية، من كشف ملابسات العثور على جثة شخص في أحد الشوارع بدار السلام

ودلت التحريات على أن شخصا يعمل ميكانيكيا وراء الواقعة، فتم القبض عليه فيما نقلت الجثة إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى دار السلام، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن ميكانيكى طعنه بسلاح أبيض، بعد دخوله فى مشاجرة بسبب خلافات جيرة، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. 

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 

تم نسخ الرابط