الأحد 07 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

سيدة تسأل الإفتاء: هل يجوز لي كأرملة قضاء أشهر العدة في بيت أبي؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، من سيدة، تقول فيه: هل يجوز لي كأرملة قضاء أشهر العدة في بيت أبي؟.

 

قضاء أشهر العدة

 

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن المرأة في عدة الوفاة عليها أن تبيت في منزل الزوجية، ويمكن أن يذهب والدها لها وتخدمه.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن أن تذهب لوالدها وتقضى له حاجته من غذاء وملابس وخلافه، وتعتنى به وبعدها تعود تبات في بيتها، وتترك الزينة أثناء خروجها من بيتها.

 

مدة حداد الأرملة

 

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أنه شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.
 

وأردف أنه كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
 

 

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

واختتم أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه إن كانت المرأة حاملًا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

 

اقرأ أيضا: هل يوجد وزر على المرأة التي تذهب إلى المقابر وهي حائض؟

تم نسخ الرابط