الجريدة الرسمية: فرض 200 دولار رسوم استيراد على أجزاء البطاريات من الخارج
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 2024، والخاص بشأن فرض رسم صادر على أجزاء بطاريات من الرصاص عند الاستيراد من الخارج.
ونصت المادة الأولى، على إلغاء القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2023، في شأن إضافة البند الجمركي رقم 85079010 أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص للبنود الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022.
فرض رسوم على استيراد البطاريات من الخارج
فيما نصت المادة الثانية، على فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل البطاريات بنحو 200 دولار أمريكي للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ السداد.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه والصادرة بموجب القرار الوزاري رقك 770 لسنة 2005؛ ، وعلى القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
اقرأ أيضا: