اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتى المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح إثر ارتكابه للجريمة.
التلبس والاشتباه بالجرائم
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش ما لم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر .
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه .
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
اقرأ أيضا: