هل يجوز إخراج الزكاة في هيئة ذبيحة للفقراء؟ .. دار الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من خلال الموقع الرسمي، يقول: ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجل يدخر ذهبًا، وقد بلغ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ولكنه يريد أن يُخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزعها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك؟
قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها: "شرع الإسلام الزكاة وأوجبها على من مَلك النصاب من الأغنياء، إذا خلت ذمته من الدين، وكان هذا المال فائض عن حاجته ومضى عليه الحول، قصدًا لسد حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
دار الإفتاء توضح إجازة إخراج الزكاة في هيئة ذبيحة
وتابعت دار الإفتاء: "ذكر الفقراء والمساكين في بداية الآية يؤكد على أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأن الأصل فيها تحقيق كفايتهم في معاشهم من المطعم والمشرب والمسكن والتعليمِ والعلاجِ، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، وهي سد خلة المسلمين".
وأضافت دار الإفتاء: "لا يجوز إخراج زكاة الذهب في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وهو ما يمكن أن يتحقق في شراء اللحم وتوزيعه، ولكن لا يتحقق في شراء بهيمة من الأنعام وذبحها".