لو سبت شغلك.. شروط الحصول على إعانة بطالة
يتعرض الكثير منا إلى ترك عمله وفي هذه الحالة تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، إعانة أو تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعا.
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين تجاوز 3 سنوات.
ونظرا لأهمية هذه الخدمة لدى قطاع كبير من العاملين المؤمن عليهم، يقدم موقع بالمصري، خلال السطور القادمة خطوات الحصول على تعويض البطالة والشروط اللازمة لذلك.
إزاي تحصل على إعانة بطالة
في البداية يتم تقدير تعويض البطالة للمؤمن عليه، خلال مدة التعطل، وفقا للنسب التالية من أجر الاشتراك الأخير
75 % للأربعة أسابيع الأولى
65 % للأربعة أسابيع الثانية
55 % للأربعة أسابيع الثالثة
45 % لباقى الأسابيع
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة
وللحصول على تعويض البطالة حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مجموعة من الشروط جاءت كالتالي
يجب أن لا يكون المؤمن عليه انقطع عن العمل أو قد استقال من الخدمة.
يجب أن لا يكون المؤمن عليه ترك العمل نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
يجب أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .
كما يسقط الحق في طلب صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
كما يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.
خطوات اجراءات الحصول على تعويض البطالة
يتقدم المؤمن عليه بصورة الاستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقا لأحكام قانون العمل.
يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) إلى الهيئة مرفقا به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة القيد المشار إليها سابقا.
وبعد تقديم هذه المستندات على الهيئة أن تقوم بتحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (30) وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
كما يجب على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة و مكتب العمل المختص بذلك.
وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهى إليها مكتب العمل.