تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
كثير من المواطنين يرغبون في حيازة الأسلحة والذخائر، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك بشكل عشوائي، حيث يتطلب الأمر استخراح رخص حيازة الأسلحة والذخائر، وتقديم العديد من المستندات، فيحق لبعض المواطنين الحصول على ترخيص للأسلحة النارية، على أن يتم تجديدها في الوقت المحدد.
ويستعرض موقع بالمصري ، المستندات المطلوبة لحيازة الأسلحة والذخائر وشروط الحصول عليها، ورسوم استخراجها.
المستندات المطلوبة لاستخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
هناك عدة حالات لحيازة الأسلحة وتطلب كل حالة أوراق معينة، ففي حال كان الهدف من السلاح الدفاع أو الصيد، فالأوراق المطلوبة هي على النحو التالي:
1- يقدم الطلب على نموذج «135 أ» داخلية إلى مأمور القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.
2- تقديم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
3- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
4- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
5- كتابة مذكرة تدون فيها مبررات الحصول على رخصة سلاح ناري.
6- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح (باطنة، ونظر).
وفي حال كان الهدف من السلاح الحراسة، فإنه يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقا به الأوراق التالية:
1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد فيه مالك السلاح.
2- بيان محل الحراسة.
3- تقديم شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.
5- إقرار من مالك السلاح اذا كان "شخص أو جهة" والحارس، يتضمن كيفية المحافظة على السلاح بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.
5- إقرار من مالك السلاح يفيد تضامنه فى المسئولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.
أما في حال كان الهدف من السلاح الرماية، فإنه يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقا به الأوراق التالية:
1- عضوية الطالب بأحد أندية الصيد والرماية المعترف بها وممارستة رياضة الرماية بميادين النادي، وعلى أن يكون السلاح المطلوب الترخيص به من الأعيرة المخصصه للرماية.
وأخيرًا في حال كان الهدف من حمل السلاح هو طلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ "تصريح إداري"، فالأوراق المطلوبه هي:
1- تقديم الطلب لمأمور المركز التابع له محل إقامة الطالب لصرف تصريح إدارى "معفى من الرسوم" بحيازة وإحراز قطعة سلاح واحدة من الأسلحة المصرح بحيازتها.
شروط الحصول على رخص حيازة الأسلحة والذخائر
1- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية.
2- لا يحق التقدم لمن حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وأيضا من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
3- لا يحق لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
4- لا يحق لمن حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
5- لا يحق لمن حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها، متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
6- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
7- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9- من لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد ذلك وزير الداخلية بقرار منه.
رسوم استخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
1- رسوم الترخيص 500 جنيه عن السلاح الأول، وإذا تعددت الأسلحة يكون 500 جنيه عن كل سلاح، ويكون الرسوم 1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
2- ويكون رسوم التجديد 500 جنيه عن السلاح الأول، و1000 جنيه عن كل سلاح آخر، وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص، ما عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
3- فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها زيادة رسم رخص السلاح بأن تكون 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.