هل يعتبر نجسًا من يؤخر الغسل من الجنابة؟.. مفتي الجمهورية يجيب
جاوبت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها من أحد متابعيها، يقول السؤال: هل المسلم الذي يُؤخر غسل الجنابة يكون نجسًا حتى يتم الاغتسال؟
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلاً: الجنابة لغة: البُعد، ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه.
وأضاف مفتي الجمهورية، قائلًا: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنويّ يقوم بالبدن يمنع الصلاة.
وأشار إلى أن المسلم لا ينجس إذا كان على جنابة، وقد جاء ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ"، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟" فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
واستكمل مفتي الجمهورية: مما يُستدل به على عدم كون المسلم نجسًا حال جنابته، هو ما رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" - واللفظ له - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، فِي قِصَّةِ أُحُدٍ وَقَتل شَدَّاد بْن الْأَسْوَدِ -الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ شَعُوب- حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ"، فَقَالَتْ: "خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: "لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ"، والله تعالى أعلى وأعلم.