فتوى قضائية توضح سن استحقاق المعاش للأبناء
قامت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة، بتأكيد فتوى سابقة لها بأن المشرع بعد أن حدّد سن الحادية والعشرين كحدٍّ ينتهي عنده استحقاق الأبناء المعاشات المقررة قانونًا لهم، فقد قام بتعديله ومد هذه السن لمن حصل منهم على مؤهل عالٍ، ولم يلتحق بعملٍ، ولم يزاول مهنة، وذلك إلى السادسة والعشرين.
فى حالة التحاق الابن بعمل، أو زاول مهنة قبل بلوغه هذه السن، أو بلغ هذه السن انقطع استحقاقه في المعاش بالكامل، والانقطاع فى حالة تأكيد الالتحاق بالعمل التحاقاً فعليا ، استوفى وأركانه المقررة قانونا على النحو الذي يتحقق معه نقاط قطع المعاش المقرر.
فتوى قضائية
كما صرحت الجمعية العمومية ، بأن تعديل المشرع الجديد حدّد في إفصاح تجهير المخطوبين بأحكام تأمين إصابات العمل على سبيل الحصر في المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البنود التالية.
فى المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ولا يطبق هذا التأمين على أطباء التدريب الإجباري خلال سنة التدريب؛ إذ العد في مقام الحصر يفيد القصر، كما أن المشرع لو أراد أن يمد نطاق هذا التأمين للفئة المشار إليها فقط على ذلك صراحة، وقد جاء ذلك في فتوي صادرة برقم 837 لسنة 2023 .