ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. دار الإفتاء تجيب
جاوبت دار الإفتاء المصرية عن السؤال الذي ورد لها، ويقول: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأن الهدايا كانت عبارة عن مبالغ مالية صُرِفت، وأقمشة تم تفصيلها واستعمالها.
حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال السابق عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، قائلة: "إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كل ذلك يعتبر من مقدمات الزواج، ومن الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه، حيث جرت العادات بأن يُقدموا الخطبة على عقد الزواج، من أجل تهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وتابعت دار الإفتاء: "فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فمن المقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب حق استرداده.
وأضافت الإفتاء: أما عن الشبكة فقد جرى العُرف على أنها تعتبر جزء من المهر، لأن الأهل يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرجها من دائرة الهدايا ويُلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وأيضًا قد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
وواصلت الإفتاء، قائلة: "الشبكة من المهر، والمخطوبة ليست زوجة حتى تستحق شيئ من المهر، فالمرأة تستحق نصف المهر بالعقد، وبالدخول تستحق المهر كله، وبناء على ذلك فإن الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون من حق الخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن الزواج، وليس للمخطوبة أى شئ منها، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من جانب الرجل أو المرأة".
أما عن الهدايا، فاستكملت الإفتاء: الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم وذلك طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م والهبة يجوز استردادها شرعًا إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب المطالبة باسترداد الشبكة والهدايا وعلى المخطوبة أن تستجيب لطلبه، أما إذا كانت هذه الهدايا مستهلكة مثل الأكل أو الشرب أو الملابس فلا تسترد، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.