الأحد 06 أكتوبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

في هذه الحالة.. هل يجوز للزوج الزواج من شقيقة زوجته؟

الزواج
الزواج

تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مفاده هل يجوز للزوج أن يتزوج من شقيقة زوجته؟ وما هي حالات صحيح الزواج هنا؟

 

دار الإفتاء 

 

وجاء السؤال في نصه: توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة، فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟

 

الزواج بشقيقة الزوجة


وردت دار الإفتاء،: إن العدة تكون من جانب المرأة وليست من جانب الرجل؛ لأنها شُرِعت لاستبراء الرَّحم من الحمل، أما الرجل فليس عليه عدة إلا في حالات معينة ليست منها الحالة التي نحن فيها.

وقالت الدار، إن الزوج أراد أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

 

زواج أخت الزوجة

 

وتابعت الإفتاء، : "أما للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال".


وأردفت الدار، أن صاحب المشكلة يستطيع أن يتزوج بشقيقة زوجته المتوفاة دون انتظار مدة، وليس عليه عدة. والله تعالى نسأل الهداية والتوفيق والرشاد.

تم نسخ الرابط