الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

سيدة تسأل الإفتاء: ما حكم النفقة على الزوجة التي فسد عقد زواجها بسبب الرضاع

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، من سيدة، مفاده: هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟، فهناك الكثير من الزيجات التي تفسد بسبب الرضاع، فما هو حكم الإفتاء في ذلك؟.

 

وأوضحت السيدة،: "حصلت فُرْقة بيني وبين زوجي بعد ‏ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعتي مع أخوه الأكبر منه سنًّا، ونظرًا لأنه يعيش مع أسرته في بيت واحد، فأنا لا أزال ‏أعيش معه في المنزل بداعي تربية الأولاد".
 

هل الفرقة للرضاع توجب النفقة

 

وأكملت الزوجة المكلومة،: "أنا لا أستطيع أن أخرج من المنزل حتى لا تحدث مشكلات في العائلة، فهل ‏هناك نفقة واجبة على زوجي تجاهه؟ وما حكم الشرع في بقائي في المنزل لتربية الأولاد؟.

 

وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي: لا تجب النفقة للمرأة المفارَقة لفساد الزواج بسبب ثبوت الرضاع الموجب للتحريم، وما دامَ هناك ‏أولاد من هذا الزواج وهم صغارٌ ولا مال لهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم، ولأمهم حضانتهم والسكنى معهم، ولها المطالبة بأجر ‏الحضانة، ولا مانع شرعًا من اتفاقها مع أب أولادها أو أهله على سكناها وأولادها في بيتٍ خاصٍّ بهم، إذا كانت تأمن على نفسها ‏وأولادها ومالها فيه‎.‎
 

 

وقالت دار الإفتاء،: "قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النفقة جميعها لا تجب في زواج فاسدٍ أو باطلٍ؛ لأن الزواج ‏الفاسد ليس بنكاحٍ حقيقي؛ ويرجع سبب وجوبها إلى عقد الزواج الصحيح أو التمكين بعد عقد الزواج الصحيح"‎.‎

وأكدت الدار حديثها من خلال مقولة الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 211، ط. دار الكتب العلمية): [فإن كانت معتدة من نكاح فاسد فلا سكنى ‏لها ولا نفقة؛ لما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال النكاح، ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد، فكذا في العدة منه] اهـ‎.‎
 

اقرأ أيضا: حكم طلاق الزوجة على الورق لصرف معاش والدها

تم نسخ الرابط