سيدة تسأل الإفتاء: ما حكم النفقة على الزوجة التي فسد عقد زواجها بسبب الرضاع
ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، من سيدة، مفاده: هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟، فهناك الكثير من الزيجات التي تفسد بسبب الرضاع، فما هو حكم الإفتاء في ذلك؟.
وأوضحت السيدة،: "حصلت فُرْقة بيني وبين زوجي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعتي مع أخوه الأكبر منه سنًّا، ونظرًا لأنه يعيش مع أسرته في بيت واحد، فأنا لا أزال أعيش معه في المنزل بداعي تربية الأولاد".
هل الفرقة للرضاع توجب النفقة
وأكملت الزوجة المكلومة،: "أنا لا أستطيع أن أخرج من المنزل حتى لا تحدث مشكلات في العائلة، فهل هناك نفقة واجبة على زوجي تجاهه؟ وما حكم الشرع في بقائي في المنزل لتربية الأولاد؟.
وأجابت الدار عبر موقعها الرسمي: لا تجب النفقة للمرأة المفارَقة لفساد الزواج بسبب ثبوت الرضاع الموجب للتحريم، وما دامَ هناك أولاد من هذا الزواج وهم صغارٌ ولا مال لهم، فنفقتهم واجبة على أبيهم، ولأمهم حضانتهم والسكنى معهم، ولها المطالبة بأجر الحضانة، ولا مانع شرعًا من اتفاقها مع أب أولادها أو أهله على سكناها وأولادها في بيتٍ خاصٍّ بهم، إذا كانت تأمن على نفسها وأولادها ومالها فيه.
وقالت دار الإفتاء،: "قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ النفقة جميعها لا تجب في زواج فاسدٍ أو باطلٍ؛ لأن الزواج الفاسد ليس بنكاحٍ حقيقي؛ ويرجع سبب وجوبها إلى عقد الزواج الصحيح أو التمكين بعد عقد الزواج الصحيح".
وأكدت الدار حديثها من خلال مقولة الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 211، ط. دار الكتب العلمية): [فإن كانت معتدة من نكاح فاسد فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال النكاح، ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد، فكذا في العدة منه] اهـ.
اقرأ أيضا: حكم طلاق الزوجة على الورق لصرف معاش والدها