ما حكم الصيام للمريض؟ وما الكفارة اللازمة له؟
ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، من رجل مسن، مفاده: ما حكم صيام المريض عند زيادة مرضه بالصوم؟ وقيل في السؤال: "أنا مريض منذ سنوات، وظهر من كشف الأشعة أنَّ عندي قرحة بالمعدة، ونصحني الأطباء بالأكلَ كلَّ ساعتين أكلًا خفيفًا على قدر الإمكان.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال بنصَّ الفقهاءُ على أنَّه يُبَاح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضرّه أو يؤخّر بُرْءَه بإخبار الطبيب الماهر الأمين أن يفطرَ ويقضيَ عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يُرجَى برؤه.
حكم الصيام المريض
وتابعت الدار، أنه أما إذا كان المرض مُزمنًا ولا يُرجَى برؤه، ويعجز فيه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يُعْطَى المريضُ حكم الشيخ الفاني ويُبَاح له الفطر، ويجب عليه الفداء بأن يُطْعِم عن كل يومٍ مسكينًا، بشرط أن يستمرَّ العجزُ إلى الوفاة، فإنْ برئ في أيِّ وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته.
وأكدت الإفتاء، أنه لا تُعْتَبَرُ الفديةُ في هذه الحالة مُجزية ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرارُ العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا: ما حكم من كان عليه أيام قضاء من رمضان ودخل عليه رمضان آخر؟