دار الإفتاء تحسم الجدل.. هل المرأة ملزمة بتجهيز بيت الزوجية؟
دار الإفتاء.. ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية من إحدى محاكم الأسرة، عن تجهيز بيت الزوجية، وهل هو ملزمة بيه الزوجة أم الزوج، فمحكمة الأسرة تريد الدليل الشرعي والفقهي في هذه المسألة.
وجاء السؤال نصًا كالأتي: "السؤال من إحدى محاكم الأسرة؛ حيث صرحت باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن مدى إلزام الأب بتجهيز ابنته جهاز العرس، ومدى حق الأم في رجوعها على الأب بما أنفقته من مالها في جهاز بنتها".
إلزام المرأة بتجهيز بيت الزوجية
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، وقالت: "الأساس والأصل في تجهيز منزل الزوجية أنه يقع على الزوج فقط؛ لأنه ملزم شرعًا بنفقات زوجته من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، فلا هو واجب على الزوجة.
وتابعت دار الإفتاء،: "لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إن كان الزوج قدم لها مالًا زائدًا عن المهر الأساسي بغرض إعداد جهاز الزوجية".
دار الإفتاء ومحكمة الأسرة
وأردفت: "هذا هو الذي اعتمده قدري باشا في كتابه الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (1/ 193)، حيث نص في المادة (112) على أنه: [ليس المال بمقصود في النكاح؛ فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج، أو بلا جهاز أصلا، فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء، ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه، وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز].
وأشارت الدار إلى أنه بناءًا على ذلك وفي واقعة السؤال، فإن الزوج هنا هو المكلف الأول والأساسي بتجهيز مسكن الزوجية؛ لأنه هو الملتزم شرعًا بنفقات زوجته، ومنها مسكن الزوجية وملحقاته".
قضايا دار الإفتاء
ولفتت دار الإفتاء،: "إذا كانت الأم قد دفعت شيئًا من ذلك أيضًا فإنه يعد تبرعًا منها، وليس لها أن ترجع به على الأب، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز البنت إذا خشي أن يفوتها سن الزواج ولم يكن لها مال تتجهز به".
واختتمت دار الإفتاء، فتواها في هذه القضية،: "في هذه الحالة إذا كان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيز ابنته بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة".