هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار؟.. الإفتاء توضح
تستقبل دار الإفتاء المصرية تساؤلات كثيرة من المسلمين، والتي تدور حول الأحكام المتعلقة بالصيام وغيره في شهر رمضان المبارك، حيث تلقت سؤالًا مضمونه هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار؟
ويرصد “بالمصري” إجابة دار الإفتاء المصرية في السطور المقبلة.
فتاوي دار الإفتاء المصرية
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار، كما أنه يجوز إخراج الزكاة لأولادهم وزوجاتهم، مع كونه قادرًا على إخراجها، ولكن بشرط استئذانه في ذلك، ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.
قيمة زكاة الفطر
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر ذلك العام بمقدار 35 جنيهًا عن كل فرد كحد أدنى، كما حدد مبلغ فدية الصيام لمن لا يستطيع لسبب شرعي، والذي يكون بقيمة 35 جنيهًا.
زكاة الفطر
وأكد مفتي الجمهورية أن تحديد قيمة زكاة الفطر لذلك العام جاء بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قيمة زكاة الفطر
وفي سياق متصل، أوضح أن قيمة زكاة الفطر لذلك العام 35 جنيهًا لكل فرد، مع الزيادة للفرد إن استحب، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية قد أخذت بحكم الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقود عوضًا عن الحبوب، وذلك للتيسير على الفقراء والمساكين في قضاء مطالبهم وحاجاتهم، وذلك ما استقرت عليه الفتوى.
اقرأ أيضًا: