أمين الفتوى يفجر مفاجأة.. هل عمل خميس وأربعين للميت من الشرع؟
عمل خميس وأربعين للميت.. ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مفاده إجازة عمل خميس وأربعين للميت أم لا يجوز، لأن هناك خلط كبير في هذه المسألة عند الناس.
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء نصه كالاتي: "بشأن حكم ما هو متعارف عليه بين الناس بـ عمل خميس وأربعين للميت وتوزيع الأطعمة في ذلك اليوم؟".
عمل خميس وأربعين للميت
وقال أمين الفتوى، إنه لا يوجد هذا في الشرع، لا خميس ولا أربعين، فالمعروف شرعًا هو الجنازة والعزاء ثلاثة أيام، مؤكدًا: "ولا عزاء بعد ثلاثة أيام".
وأوضح رده من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: "المعروف هو الجنازة كما أبلغنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عزاء في خميس وأربعين هذا ليس من الشرع".
عمل أربعين للميت
أما عن توزيع الأطعمة للميت - أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب توزيع الصدقات والأطعمة على روح الميت، فهو أمر شرعي ومقبول وفيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى.
وأردف علي فخر، أنه اسْتحبَّ الشرع الشريف الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.
مدة العزاء للميت
وأشار فخر، إلى أن الحكمة من ذلك التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.
وتابع أمين الفتوى،: "والذي قال هذا هم كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري".