السبت 23 نوفمبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

بالشروط والمستندات.. كيفية صرف منحة القطع من المعاش

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة 12 شهرا في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى.

وأكدت الهيئة أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ولا تصرف بالنسبة لانتهاء حالة العجز الا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، مؤكدة أن هذه المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

ولأهمية هذه الخدمة لدى قطاع كبير من المواطنين يقدم موقع " بالمصري " خلال السطور القادمة شروط الحصول على المنحة والمستندات اللازمة لذلك 

شروط استحقاق الخدمة:

أن يكون صاحب الخدمة مستحقًا في المعاش

ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

​المستندات اللازمة للحصول على الخدمة:

في البداية يتوجه طالب الخدمة إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، ويتقديم بطلب صرف المنحة مرفقا بها المستندات التالية:

في حالة بلوغ سن الحادية والعشرين

لابد من استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي  أو الالتحاق بعمل أومزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

تقديم طلب صرف منحة القطع.

في حالة بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال

لا بد من استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية أو الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

تقديم طلب صرف منحة القطع

في حالة التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة:

لا بد من تقديم خطاب من جهة العمل "حكومة - عام" بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

تقديم خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. 

‌تقديم صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة العمل خارج البلاد

تقديم خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.

تقديم خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

تقديم طلب صرف منحة القطع.

في حالة زوال حالة العجز للابن أو الأخ:

لا بد من تقديم ‌قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.

‌تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية

تقديم طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز.

تم نسخ الرابط