خطوات تقديم طلب حصول أبناء الأم على الجنسية المصرية
كان الكثير من الأمهات المصريات، التي ارتبطن بأزواج غير مصريين يعانين في الماضي من حصول ابنائهم على الجنسية المصرية، لكن بصدور القانون رقم 154 لسنة 2004، أصبح من حق الابناء غير المصريين الحصول علي جنسية والدتهم “الجنسية المصرية” لذلك يرصد موقع " بالمصري " خلال السطور القادمة كيفية الحصول على الجنسية المصرية وشروط تقديم الطلب والرسوم المقررة لذلك.
شروط تقديم طلب اكتساب أبناء الأم الجنسية المصرية:
يقدم طلب الحصول على الجنسية للابناء غير المصريين المولودين لأم مصرية قبل تاريخ 15 يوليو 2004، وهو تاريخ العمل بالقنون رقم 154 لسنة 2004، إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بعد تقديم المستندات التي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم، ويقدم الطلب من الابناء- في حال بلوغهم سن الرشد- أو وكيلهم القانوني، وفي حالة اذا كان الأبناء “قُصَّر” أي "أقل من 21 عامًا" فيقبل الطلب من الام أومتولي التربية.
وفي حالة تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني لا يعتد به الا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وإيصال سداد الرسوم والدمغات المقررة، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
ويتم اكتساب الجنسية بعد عام من تاريخ التقديم، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، ولايشترط القانون المصررى تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.
المستندات المطلوبة لتقديم الطلب:
وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب ما يلي:
- شهادة ميلاد مقدم الطلب
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري
- عدد 4 صور حديثة لمقدم الطلب
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما
- شهادة ميلاد الأم المصرية
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات)
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي)
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
الرسوم المقررة للطلب :
أما عن الرسوم المقررة فيتم تحصيل مبلغ 10000.55 جنيه لتقديم لطلب، و 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية
فيما تصل الرسوم المقررة لتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية 20 جنيها مصريًا.