القانون يحدد غرامة 10 جنيهات للتلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر
الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 03:58 م
قام قانون التعليم بتحديد غرامة 10 جنيهات للتلميذ المتغيب عن الدراسة دون أعذار، حيث نصت المادة 21 من القانون على: يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.